حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب اهله

اقتبس من Mohammed barakat في 30 أغسطس، 2020, 9:43 صحكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله بواسطة:
الزواج في الشَّريعة هو اسم العقد الذي يبيح لكلِّ من الزوجين الاستمتاع بالآخر، تحت ظلال الشرع الإسلاميّ، وعلى الوجوه المشروعة، وحكم الزواج في الإسلام يكون بحسب الشخص، فربما يكون واجبًا وربما يكون مُستحبًا، فهو مشروطٌ باستطاعة الزوج المالية والجنسية، هو واجبٌ على من استطاع تكلُفته، .
[١] أركان الزواج قبل معرفة حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله لا بدّ من الحديث عن أركان الزواج في الإسلام، والأركان في اللغة هو جمع ركن وهو الجانب القوي من الشيء، وفي الاصطلاح هو ما يصح تركيب ماهية العبادة إلا به، وأركان الزواج هي ما لا يصح عقد الزواج إلا بها وهي ثلاثة:
[٢] #الركن_الأول: عدم وجود أي موانع تمنع صحة الزواج لدى الزوجين، فلا تكون المرأة ممن يحرمن على الرجل بنسب، كأن تكون أختَه أو خالته، أو تحرم عليه برضاع أو عدَّة، فمن غير الجائز عقد الزواج على المرأة المُعتدة، ومن أحد الموانع أن تكون المرأة المُسلمة والرجل كافرًا على سبيل المثال، فذلك من الموانع التي حددتها الشريعة.
#الركن_الثاني: هو وجود القبول والإيجاب، وهو لفظ يقوله وليُّ المرأة، أو من يحلُّ مكانه، فيقول ولي المرأة على -سبيل المثال- كالأخ أو الأبّ: "زَوَّجْتُكَ ابنتي أو أختي فلانة"، وقد سُمي قبولًا وإيجابًا لأنّه واجبٌ لصحة العقد، ويحلُّ الوصي أو الوكيل محلَّ الوليّ، والوكيل هو الذي مُنح الإذن بالتّصرف في أحوال الحياة، وأمّضا الوصي هو الذي مُنح إذن التصرف بعد الموت.
#الركن_الثالث: من أركان عقد الزواج: وجود القبول، وهو لفظ يصدر عن الزوج أو من يقوم مقام الزوج، بأن يقول: "قبلت هذا الزواج".
حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله يفرض الشرع الإسلاميّ على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف، فلا يحق له أن يظلمها طلبًا لمرضاة أهله، وتجنُبِ سخطهم، بل من الواجب والمُفروض عليه أن يوفق بين صلة الرحم وهم الأهل، والإحسان للزوجة، فلا يجوز له أن ينصر أهله على زوجته بغير الحق، بحجة صلته للرحم، فإن قام بذلك وألحق الأذى بزوجته، أو فرَّط في حقها، فهو ظالم آثم، وقد حذر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرًا شديدًا وذلك بقوله: "اللَّهمَّ إنِّي أحرِّجُ حقَّ الضَّعيفينِ اليتيمِ والمرأةِ"، و "أُحَرِّجُ": أي ألحق به الحرج، وهو إثم من أضاع حق الطفل اليتيم أو المرأة كما قال الإمام النووي، إذًا فإنَّ حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله غير جائز شرعًا بل مرفوضٌ ومُحرَّمٌ تمامًا، وينبغي عليه أن يكون حكيمًا، فلا يظلم الزوجة ولا يقطع الرحم، والله أعلم.
حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله بواسطة:
الزواج في الشَّريعة هو اسم العقد الذي يبيح لكلِّ من الزوجين الاستمتاع بالآخر، تحت ظلال الشرع الإسلاميّ، وعلى الوجوه المشروعة، وحكم الزواج في الإسلام يكون بحسب الشخص، فربما يكون واجبًا وربما يكون مُستحبًا، فهو مشروطٌ باستطاعة الزوج المالية والجنسية، هو واجبٌ على من استطاع تكلُفته، .
[١] أركان الزواج قبل معرفة حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله لا بدّ من الحديث عن أركان الزواج في الإسلام، والأركان في اللغة هو جمع ركن وهو الجانب القوي من الشيء، وفي الاصطلاح هو ما يصح تركيب ماهية العبادة إلا به، وأركان الزواج هي ما لا يصح عقد الزواج إلا بها وهي ثلاثة:
[٢] #الركن_الأول: عدم وجود أي موانع تمنع صحة الزواج لدى الزوجين، فلا تكون المرأة ممن يحرمن على الرجل بنسب، كأن تكون أختَه أو خالته، أو تحرم عليه برضاع أو عدَّة، فمن غير الجائز عقد الزواج على المرأة المُعتدة، ومن أحد الموانع أن تكون المرأة المُسلمة والرجل كافرًا على سبيل المثال، فذلك من الموانع التي حددتها الشريعة.
#الركن_الثاني: هو وجود القبول والإيجاب، وهو لفظ يقوله وليُّ المرأة، أو من يحلُّ مكانه، فيقول ولي المرأة على -سبيل المثال- كالأخ أو الأبّ: "زَوَّجْتُكَ ابنتي أو أختي فلانة"، وقد سُمي قبولًا وإيجابًا لأنّه واجبٌ لصحة العقد، ويحلُّ الوصي أو الوكيل محلَّ الوليّ، والوكيل هو الذي مُنح الإذن بالتّصرف في أحوال الحياة، وأمّضا الوصي هو الذي مُنح إذن التصرف بعد الموت.
#الركن_الثالث: من أركان عقد الزواج: وجود القبول، وهو لفظ يصدر عن الزوج أو من يقوم مقام الزوج، بأن يقول: "قبلت هذا الزواج".
حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله يفرض الشرع الإسلاميّ على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف، فلا يحق له أن يظلمها طلبًا لمرضاة أهله، وتجنُبِ سخطهم، بل من الواجب والمُفروض عليه أن يوفق بين صلة الرحم وهم الأهل، والإحسان للزوجة، فلا يجوز له أن ينصر أهله على زوجته بغير الحق، بحجة صلته للرحم، فإن قام بذلك وألحق الأذى بزوجته، أو فرَّط في حقها، فهو ظالم آثم، وقد حذر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرًا شديدًا وذلك بقوله: "اللَّهمَّ إنِّي أحرِّجُ حقَّ الضَّعيفينِ اليتيمِ والمرأةِ"، و "أُحَرِّجُ": أي ألحق به الحرج، وهو إثم من أضاع حق الطفل اليتيم أو المرأة كما قال الإمام النووي، إذًا فإنَّ حكم ظلم الزوج لزوجته بسبب أهله غير جائز شرعًا بل مرفوضٌ ومُحرَّمٌ تمامًا، وينبغي عليه أن يكون حكيمًا، فلا يظلم الزوجة ولا يقطع الرحم، والله أعلم.