احكام الاضحيه
اقتبس من Mohammed barakat في 30 يوليو، 2020, 7:12 م*《أحكام الهدي والأضحية》*
*===للشيح/صالح الفوزان===*
*الهدي ؛ ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله ، سبحانه وتعالى ،والأضحية بضم الهمزة وكسرها ؛ ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق ، تقربا إلى الله وأجمع المسلمون ، على مشروعيتهما ؛ قال الإمام/ ابن القيم ؛ القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ، انتهى... وأفضل ، الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا ؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراء ، ثم الغنم وأفضل كل جنس ، أسمنه ، ثم أغلاه ثمنا ؛ لقوله تعالى ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) ولا يجزئ إلا جذع الضأن ، وهو ما تم له ستة أشهر ، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة ، وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد ، وأهل ، بيته وتجزئ البدنة والبقرة ، في الهدي والأضحية عن سبعة ، لقول جابر ؛ أمرنا النبي ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما ، رواه مسلم ، وقال أبو أيوب ، رضي الله عنه ، كان الرجل في النبي ﷺ يضحي ، بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة ، ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ، ومن الهزال فلا تجزئ العوراء ، بينة العور ولا العمياء ولا العجفاء ، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ، ولا الهتماء التي ، ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ولا تجزئ المريضة البين مرضها ؛ لحديث البراء بن عازب ، قال قام فينا النبي ﷺ فقال " أربع لا تجوز في الأضاحي ؛ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي ، ووقت ذبح هدي التمتع ، والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح ، ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ، ويتصدق ، أثلاثا لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا ) وأما هدي الجبران ، وهو ما كان عن ، فعل محظور من محظورات ، الإحرام أو عن ترك واجب ، فلا يأكل منه شيئا ، ومن أراد أن يضحي ، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ، شيئا إلى ذبح الأضحية ؛ لقوله ﷺ إذا دخل العشر " وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي رواه مسلم ، فإن فعل شيئا ، من ذلك استغفر الله ولا فدية ، عليه ،*
*《أحكام الهدي والأضحية》*
*===للشيح/صالح الفوزان===*
*الهدي ؛ ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله ، سبحانه وتعالى ،والأضحية بضم الهمزة وكسرها ؛ ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق ، تقربا إلى الله وأجمع المسلمون ، على مشروعيتهما ؛ قال الإمام/ ابن القيم ؛ القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ، انتهى... وأفضل ، الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا ؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراء ، ثم الغنم وأفضل كل جنس ، أسمنه ، ثم أغلاه ثمنا ؛ لقوله تعالى ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) ولا يجزئ إلا جذع الضأن ، وهو ما تم له ستة أشهر ، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة ، وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد ، وأهل ، بيته وتجزئ البدنة والبقرة ، في الهدي والأضحية عن سبعة ، لقول جابر ؛ أمرنا النبي ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما ، رواه مسلم ، وقال أبو أيوب ، رضي الله عنه ، كان الرجل في النبي ﷺ يضحي ، بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة ، ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ، ومن الهزال فلا تجزئ العوراء ، بينة العور ولا العمياء ولا العجفاء ، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ، ولا الهتماء التي ، ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها ولا تجزئ المريضة البين مرضها ؛ لحديث البراء بن عازب ، قال قام فينا النبي ﷺ فقال " أربع لا تجوز في الأضاحي ؛ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي ، ووقت ذبح هدي التمتع ، والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح ، ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ، ويتصدق ، أثلاثا لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا ) وأما هدي الجبران ، وهو ما كان عن ، فعل محظور من محظورات ، الإحرام أو عن ترك واجب ، فلا يأكل منه شيئا ، ومن أراد أن يضحي ، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ، شيئا إلى ذبح الأضحية ؛ لقوله ﷺ إذا دخل العشر " وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي رواه مسلم ، فإن فعل شيئا ، من ذلك استغفر الله ولا فدية ، عليه ،*